الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الخامِسُ: زَوالُ مِلكِ الموكِّلِ في المُوَكَّلِ به


تَبطُلُ الوَكالةُ بزَوالِ مِلكِ المُوَكِّلِ في المُوَكَّلِ به، نَصَّ عليه الجُمهورُ: الحَنَفيَّةُ [657] ((حاشية الشِّلْبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (4/267). ، والشَّافِعيَّةُ [658] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 137)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/192). ، والحَنابِلةُ [659] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/274)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/455). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/91). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه زال تَصَرُّفُ المُوَكِّلِ، فزال توكيلُه [660] يُنظَر: ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/455). .
ثانيًا: لأنَّه خرَج محَلُّ التَّصَرُّفِ عن مِلكِ المُوَكِّلِ، فبَطَل التَّوكيلُ [661] يُنظَر: ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 331).                 .

انظر أيضا: