الموسوعة الفقهية

الفَصلُ السَّابعُ: انتِهاءُ الوَكالةِ بانتِهاءِ الغَرَضِ منها


تنتهي الوَكالةُ بانتهاءِ الغَرَضِ منها، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [667] ((العناية)) للبابرتي (8/34)، ((الدر المختار)) للحصكفي (5/538). ، والمالِكيَّةِ [668] نصَّ المالكيَّةُ فيما إذا كانت الوَكالةُ خاصَّةً ولم تكُنْ عامَّةً. ((حاشية البناني على شرح الزرقاني)) (6/162)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/417). ، والشَّافِعيَّةِ [669] ((حاشية البجيرمي)) (3/137)، كما نصَّ الشَّافعيَّةُ على انتهاءِ الوَكالةِ بانتهاءِ وَقتِها في الوَكالةِ المؤقَّتةِ. يُنظَر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/223). ، والحَنابِلةِ [670] ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/490)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/456). ؛ وذلك لأنَّ في انتهاءِ الغَرَضِ من الوَكالةِ إبطالَ يَدِ الوكيلِ، فتنتهي وَكالتُه.


انظر أيضا: