الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: صُلحُ الأخرَسِ بالإشارةِ المُفهِمةِ


يَنعَقِدُ صُلحُ الأخرَسِ بالإشارةِ المُفهِمةِ، وهو مُقتَضى المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [21] سواءٌ قدَر على الكتابةِ أم لا، في المعتَمَدِ. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/196). ويُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 296)، ((مجمع الضمانات)) للبغدادي (ص: 455). ، والمالِكيَّةِ [22] ما عُلِمَ مِنَ الأخرَسِ بالإشارةِ لَزِمَه حُكمُ المُتَكَلِّمِ به، وقد ذَكَروه في البَيعِ وغَيره. ((الكافي)) لابن عبد البر (2/731)، ((التاج والإكليل)) للمواق (4/58)، ((منح الجليل)) لعليش (4/ 90، 435). ، والشَّافِعيَّةِ [23] سواءٌ قَدَر على الكتابةِ أم لا. ((روضة الطالبين)) للنووي (8/39)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/7)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/227). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (10/467). ، والحَنابِلةِ [24] ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (5/390)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/364). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ ذلك يَدُلُّ على ما في فُؤادِه كما يَدُلُّ عليه النُّطقُ مِنَ النَّاطِقِ [25] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/7). .
ثانيًا: لأنَّه يَحتاجُ إلى ما يَحتاجُ إليه النَّاطِقُ، ولو لَم تُجعَلْ إشارَتُه كَعِبارةِ النَّاطِقِ لَأدَّى إلى الحَرَجِ، وهو مَدفوعٌ شَرعًا [26] يُنظر: ((البناية)) للعيني (5/302). .
ثالثًا: لأنَّ إشارةَ الأخرَسِ صارَت مَعهودةً، فأُقيمَت مَقامَ العِبارةِ؛ دَفعًا للحاجةِ [27] يُنظر: ((البناية)) للعيني (5/302). .

انظر أيضا: