الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: أن يكونَ المُصالِحُ بالِغًا


يُشتَرَطُ في المُصالِحِ [28] المُصالِحُ: هو الذي عَقَد الصُّلحَ. يُنظر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 297). أن يَكونَ بالغًا، فلا يَصحُّ الصُّلحُ مِن غَيرِ البالغِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [29] ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/3، 4). ويُنظر: ((تبصرة الحكام)) لابن فرحون (2/49). ، والشَّافِعيَّةِ [30] الصُّلحُ عِندَهم إمَّا أن يَكونَ بَيعًا أو إجارةً أو هِبةً، وكُلُّها يُشتَرَطُ لها أهليَّةُ التَّصَرُّفِ. ((روضة الطالبين)) للنووي (4/193)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/187، 192). ، والحَنابِلةِ [31] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/139)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/335). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه سبحانه وتعالى: حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ [النساء: 6] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه شَرَطَ البُلوغَ وإيناسَ الرُّشدِ لجَوازِ دَفعِ المالِ إليه وتَمكينِه مِنَ التَّصَرُّفِ فيه؛ فدَلَّ على أنَّه ليس بأهلٍ للتَّصَرُّفِ قَبلَ ذلك [32] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (25/20). .
ثانيًا: لأنَّه تَبَرُّعٌ، والتَّبَرُّعُ مِن غَيرِ البالغِ لا يَصِحُّ؛ لأنَّه ليس أهلًا له [33] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/139)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/335). .

انظر أيضا: