الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: أن يكونَ المُصالِحُ مُختارًا


يُشتَرَطُ في المُصالِحِ أن يَكونَ مُختارًا، فلا يَصِحُّ صُلحُ المُكرَهِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [40] ((المبسوط)) للسرخسي (21/51). ويُنظر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 194). ، والمالِكيَّةِ [41] ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/3). ويُنظر: ((المدونة)) لسحنون (2/436)، ((شفاء الغليل)) لمحمد بن أحمد المكناسي (2/756). ، والشَّافِعيَّةِ [42] ((الأم)) للشافعي (7/119)، و(4/203)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/7). ، والحَنابِلةِ [43] نَصُّوا على أنَّ الإكراهَ في العُقودِ لا يَجوزُ، وأنَّها لا تَصِحُّ مَعَ الإكراهِ. ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/454، 455)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/618). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء: 29] .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَن أبي سَعيدٍ الخُدْريِّ رَضيَ اللهُ عنه قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّما البَيعُ عَن تَراضٍ)) [44] أخرجه ابن ماجه (2185)، وابن حبان (4967)، والبيهقي (11403). صحَّحه ابنُ حبان، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (2185)، وحسَّنه الوادعي في ((الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين)) (386)، وقوَّى إسنادَه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((صحيح ابن حبان)) (4967)، وحسَّنه ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (2/5). .
ثالثًا: لأنَّ الصُّلحَ كالبَيعِ في عَدَمِ صِحَّتِه بالإكراهِ [45] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (21/51). .
رابعًا: لأنَّ فِعلَ المُكرَهِ والمُلْجَأِ كعَدَمِه [46] يُنظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/85). .

انظر أيضا: