الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: أن يكونَ المُصالَحُ به مالًا مُتقَوِّمًا


يُشتَرَطُ أن يَكونَ المالُ المُصالَحُ به مالًا مُتَقَوِّمًا، فلا يَصِحُّ عَن خَمرٍ، أو خِنزيرٍ، أو غَيرِ ذلك مِمَّا لا تَجوزُ المُعاوَضةُ به، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [79] ((العناية)) للبابرتي (8/415). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/48). ، والمالِكيَّةِ [80] ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/6). ويُنظر: ((شرح التلقين)) للمازري (2/1058). ، والشَّافِعيَّةِ [81] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/193)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/177). ، والحَنابِلةِ [82] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/146). ؛ وذلك لأنَّ المالَ غيرَ المتَقَوِّمِ لا تجوزُ المعاوَضةُ به [83] ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/6). .

انظر أيضا: