الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: أن يكونَ المُصالَحُ به مقدورَ التَّسليمِ


يُشتَرَطُ أن يَكونَ المُصالَحُ به مَقدورَ التَّسليمِ، نَصَّ عليه الحَنَفيَّةُ [84] ((المبسوط)) للسرخسي (20/126)، ((تبيين الحقائق للزيلعي وحاشية الشلبي)) (5/32). ، وهو مُقتضى مَذهَبِ المالِكيَّةِ [85] لأنَّه بَيعٌ وإجارةٌ أو إبراءٌ، فلا بُدَّ فيه مِنَ القُدرةِ على التَّسليمِ. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/3). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/412). ، والشَّافِعيَّةِ [86] نَصَّ الشَّافِعيَّةُ على أنَّه لو كان له نَهرٌ جارٍ فصالَحَه إنسانٌ على أن يَسقيَ زَرعَه مِنه بساقيةٍ، لَم يَصِحَّ؛ فدَلَّ كَلامُهم على اشتِراطِ القُدرةِ على تَسليمِ المُصالَحِ به. ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/191). ، والحَنابِلةِ [87] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/144)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/345). ويُنظر: ((غاية المنتهى)) لمرعي الكرمي (1/633). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ عَدَمَ القُدرةِ على التَّسليمِ يُفضي إلى المُنازَعةِ [88] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/32). .
ثانيًا: لأنَّ الصُّلحَ بَيعٌ أو إجارةٌ، ومِن شُروطِهما القُدرةُ على التَّسليمِ [89] يُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/412). .

انظر أيضا: