الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: صُلحُ المُعاوَضةِ


يجوزُ صُلحُ المُعاوَضةِ [109] صُلحُ المُعاوَضةِ: هو الصُّلحُ الذي يَجري على غَيرِ العَينِ المُدَّعاةِ، كَأنِ ادَّعى عليه بسِلعةٍ فأقَرَّ له بها، ثُمَّ صالَحَه عَنها بثَوبٍ مُعَيَّنٍ. يُنظر: ((منهاج الطالبين)) للنووي (1/125)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/187). ، ويُعتَبرُ بَيعًا تُشتَرَطُ فيه شُروطُه، وإنْ عُقِدَ بلَفظِ الصُّلحِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [110] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/31،32). ، والمالِكيَّةِ [111] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/3)، ((منح الجليل)) لعليش (6/136). ، والشَّافِعيَّةِ [112] ((منهاج الطالبين)) للنووي (1/125)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/187، 188). ، والحَنابِلةِ [113] ((الإقناع)) للحجاوي (2/194، 195)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/394). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ حَدَّ البَيعِ صادِقٌ عليه [114] يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/188). .
ثانيًا: لأنَّ الأصلَ في الصُّلحِ أن يُحمَلَ على أشبَهِ العُقودِ له، فتَجري عليه أحكامُه؛ لأنَّ العِبرةَ للمَعاني دونَ الصُّوَرِ [115] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/31). .

انظر أيضا: