الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الصُّلحُ على عِوَضٍ مُحَرَّمٍ


لا يَجوزُ أن يَكونَ الصُّلحُ على عِوَضٍ مُحَرَّمٍ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [182] ((العناية)) للبابرتي (8/415). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/48). ، والمالِكيَّةِ [183] ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/6). ويُنظر: ((شرح التلقين)) للمازري (2/1058). ، والشَّافِعيَّةِ [184] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/193)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/177). ، والحَنابِلةِ [185] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/146). ؛ وذلك لأنَّ المالَ المُحَرَّمَ لا تَجوزُ المُعاوَضةُ به [186] ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/6). .

انظر أيضا: