الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الصُّلحُ عَنِ العَيبِ


يَجوزُ الصُّلحُ عَنِ العَيبِ [197] كأن يوجَدَ في السِّلعةِ المَبيعةِ عَيبٌ، فيَتِمَّ الصُّلحُ بَينَ البائِعِ والمُشتَري على أن يُعطيَ البائِعُ مبلَغًا مُعَيَّنًا. ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [198] ((المبسوط)) للسرخسي (22/50، 51). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/51). ، والمالِكيَّةِ [199] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/90،81). ويُنظر: ((المدونة)) لسحنون (3/391)، ((الجامع لمسائل المدونة)) للصقلي (14/311). ، والحَنابِلةِ [200] ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (6/426)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/142)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/340). ؛ وذلك لأنَّ الصُّلحَ عَنِ العَيبِ صُلحٌ عَن حَقٍّ ثابتٍ في المَحَلِّ، وهو صِفةُ سَلامةِ المَبيعِ عَن عَيبٍ، وأنَّها مِن قَبيلِ الأموالِ، فكان عَنِ العَيبِ مُعاوَضةَ مالٍ بمالٍ، فصَحَّ [201] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/51). .

انظر أيضا: