الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: الرَّدُّ بخِيارِ العَيبِ


يَبطُلُ الصُّلحُ بالرَّدِّ بخيارِ العَيبِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [232] ((المبسوط)) للسرخسي (21/30)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/28). ، والمالِكيَّةِ [233] ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (3/318)، ((منح الجليل)) لعليش (6/156). ، والشَّافِعيَّةِ [234] ((الأم)) للشافعي (3/227)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 125). ، والحَنابِلةِ [235] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/172)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/145). ؛ وذلك لأنَّ الرَّدَّ بالعَيبِ فَسخٌ للعَقدِ، وإذا فُسِخَ جُعِلَ كأنْ لَم يَكُنْ [236] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/55). .

انظر أيضا: