الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الإقالةُ  


يَبطُلُ الصُّلحُ بالإقالةِ [237] الإقالةُ: هي رفعُ العقدِ الواقعِ بيْن المتعاقِدَينِ برِضاهما. يُنظر: ((عون المعبود مع حاشية ابن القيِّم)) (9/237). ، نَصَّ على ذلك الحَنَفيَّةُ [238]  نَصَّ الحَنَفيَّةُ على أنَّ الإقالةَ في الصُّلحِ يَبطُلُ بها المُعاوَضاتُ الماليَّةُ دونَ القِصاصِ. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/34). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/54). ، وهو مُقتَضى [239] لأنَّه عَقدُ مُعاوَضةٍ، وعَقدُ المُعاوَضةِ يَبطُلُ ويَنفسِخُ بالإقالةِ. مَذهَبِ المالِكيَّةِ [240] ((حاشية البناني على شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/3). ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (5/347). ، والشَّافِعيَّةِ [241] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/193، 194، 195، 198). ، والحَنابِلةِ [242] ((الإنصاف)) للمرداوي (5/239)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/394). ؛ وذلك لأنَّ الصُّلحَ لا يَخلو عَن مَعنى مُعاوَضةِ المالِ بالمالِ، فكان مُحتَمِلًا للفَسخِ كالبَيعِ [243]  يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/54). .

انظر أيضا: