الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعريفُ الإبراءِ لُغةً واصطِلاحًا


الإبراءُ لُغةً: التَّنزيهُ والتَّخليصُ والمُباعَدةُ عَنِ الشَّيءِ [244] يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (1/33)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (1/142). .
الإبراءُ اصطِلاحًا: هو إسقاطُ الشَّخصِ حَقًّا له في ذِمَّةِ آخَرَ أو قِبَلَه، أو يَحُطُّ مِقدارًا منه [245] وهذا يُطلِقُ عليه بَعضُ الفُقَهاءِ إبراءَ الإسقاطِ. وأمَّا إبراءُ الاستيفاءِ فهو عِبارةٌ عَنِ اعتِرافِ أحَدٍ بقَبضِ واستيفاءِ حَقِّه الذي هو في ذِمَّةِ الآخَرِ، وهو نَوعٌ مِنَ الإقرارِ. يُنظر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 298)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (1/142). .

انظر أيضا: