الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: الفَرقُ بَينَ الإبراءِ والإسقاطِ


الإبراءُ: هو إسقاطُ الشَّخصِ حَقًّا له في ذِمَّةِ آخَرَ أو قِبَلَه، أو يَحُطُّ مِقدارًا منه [246] يُنظر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 298). .
والإسقاطُ: إزالةُ المِلْكِ أوِ الحَقِّ لا إلى مالكٍ أو مُستَحِقٍّ؛ فقد يَقَعُ على حَقٍّ في ذِمَّةِ آخَرَ أو قِبَلَه على سَبيلِ المَديونيَّةِ كالإبراءِ، وقد يَقَعُ على حَقٍّ ثابتٍ بالشَّرعِ لَم تُشغَلْ به الذِّمَّةُ، كحَقِّ الشُّفعةِ، ويَكونُ بعِوَضٍ وبغَيرِ عِوَضٍ؛ وعليه فالإسقاطُ أعَمُّ مِنَ الإبراءِ [247] يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (1/143). ويُنظر أيضًا: ((الذخيرة)) للقرافي (1/159، 160)، ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (3/639). .

انظر أيضا: