الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الفَرقُ بَينَ الصُّلحِ والإبراءِ


هناك بَعضُ الفُروقِ بَينَ الصُّلحِ والإبراءِ، ومِن هذه الفُروقِ:
- أنَّ الصُّلحَ: مُعاقَدةٌ يُتَوصَّلُ بها إلى مُوافقةٍ بَينَ مُختَلفَينِ، والإبراءُ: إسقاطُ الشَّخصِ حَقًّا له في ذِمَّةِ آخَرَ [248] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/357)، ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (2/447)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (27/324). .
 - الصُّلحُ يَصِحُّ على العَينِ والدَّينِ، أمَّا الإبراءُ فلا يَصِحُّ إلَّا على الدَّينِ [249] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/50)، ((العناية)) للبابرتي (8/412)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/241)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/178، 179)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/141)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/396). .
 - الصُّلحُ يَكونُ بَعدَ النِّزاعِ عادةً، أمَّا الإبراءُ فإنَّه لا يُشتَرَطُ أن يَكونَ بَعدَ النِّزاعِ [250] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/193)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/29)، و (4/258)، ((العناية)) للبابرتي (8/403)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/353)، ((الغرر البهية)) للأنصاري (3/130)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/390)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/333)، ((منح الجليل)) لعليش (6/135). ويُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (27/324). .
 - الصُّلحُ يوجِبُ انتِقالَ الحَقِّ إلى الذِّمَّةِ، والإبراءُ مُوجِبٌ لإسقاطِ الحَقِّ مِنَ الذِّمَّةِ ابتِداءً [251] ((الكافي)) لابن قدامة (3/69)، ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (4/242)، ((التاج والإكليل)) للمواق (5/81)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/241، 3)، ((منح الجليل)) لعليش (6/470)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/465)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/409). .

انظر أيضا: