الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: أن يكونَ بالِغًا


يُشتَرَطُ أن يَكونَ المُبرِئُ بالِغًا، فلا يَصِحُّ إبراءُ الصَّبيِّ، وهو مُقتَضى مَذهَب الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [284] ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/574)، ((منح الجليل)) لعليش (6/94). ، والشَّافِعيَّةِ [285] لأنَّه عَقدٌ فيه إضرارٌ بمالِ المُبرِئِ، فلا يَصحُّ إلَّا مِنَ البالغِ العاقِلِ الذي يَملِكُ أهليَّةَ التَّصَرُّفِ. ، والحَنابِلةِ [286] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/147). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (7/254). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
 قَولُه تعالى: حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا [النساء: 6] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه شَرَطَ البُلوغَ وإيناسَ الرُّشدِ لجَوازِ دَفعِ المالِ إليه وتَمكينِه مِنَ التَّصَرُّفِ فيه؛ فدَلَّ على أنَّه ليس بأهلٍ للتَّصَرُّفِ قَبلَ ذلك [287] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (25/20). .
ثانيًا: لأنَّه تَبَرُّعٌ، والتَّبَرُّعُ مِن غَيرِ البالِغِ لا يَصِحُّ؛ لأنَّه ليس أهلًا له [288] يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/139)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/335). .

انظر أيضا: