الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: الإبراءُ في مَرَضِ الموتِ


يجوزُ الإبراءُ في مَرَضِ الموتِ [327] وهو الذي يُخافُ فيه الموتُ؛ لكثرةِ مَن يموتُ به. وما يَندُرُ وُجودُ الموتِ منه لا عِبرةَ به، والمرجِعُ في معرفةِ كَونِه مَخوفًا أم لا هم الأطبَّاءُ وأهلُ الخبرةِ بذلك. يُنظر: ((الأم)) للشافعي (4/112)، ((المغني)) لابن قُدامة (6/202)، ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيميّة (5/440). في حُدودِ ثُلُثِ التَّرِكةِ، لغَيرِ الوارِثِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [328] ((حاشية ابن عابدين)) (5/611). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/228)، ((درر الحكام)) لعلي حيدر (4/79). ، والمالِكيَّةِ [329] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/397). ، والشَّافِعيَّةِ [330] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/134)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/47). ، والحَنابِلةِ [331] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/540). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (10/430). .
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَن عامِرِ بنِ سَعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ أنَّ أباه رَضيَ اللهُ عنه قال: ((عادَني النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم في حَجَّةِ الوداعِ مِن وجَعٍ أشفيتُ مِنه على المَوتِ، فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، بَلَغَ بي مِنَ الوجَعِ ما تَرى، وأنا ذو مالٍ، ولا يَرِثُني إلَّا ابنةٌ لي واحِدةٌ، أفأتَصَدَّقُ بثُلُثَي مالي؟ قال: لا، قُلتُ: أفأتَصَدَّقُ بشَطرِه؟ قال: لا. قُلتُ: فالثُّلُثِ؟ قال: والثُّلُثُ كَثيرٌ... )) [332] أخرجه البخاري (4409) واللفظ له، ومسلم (1628). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الإبراءَ مِنَ الدَّينِ يُعتَبَرُ مِنَ التَّبَرُّعاتِ، وهو بمَنزِلةِ الوصيَّةِ، يَجوزُ في حُدودِ ثُلثِ التَّرِكةِ لغَيرِ الوارِثِ [333] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/192)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (31/292). .
ثانيًا: لأنَّ هذه الحالَ الظَّاهِرُ مِنها المَوتُ، فكانت عَطيَّةً فيها في حَقِّ ورَثَتِه لا تَتَجاوزُ الثُّلُثَ، كالوصيَّةِ [334] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/192). .

انظر أيضا: