الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ الحَجْر


يَجِبُ الحَجْرُ على مَن لم يَبلُغْ، وعلى المَجنونِ المُطبِقِ الذي لا يُفيقُ [361] المجنونُ هو عديمُ العَقلِ، والمعتوهُ: ناقِصُ العقلِ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (9/393)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (9/253). ، والمعتوهِ [362] وهؤلاء يُشرَعُ في حَقِّهم الحَجرُ بالإجماعِ، واختَلَف العُلَماءُ في الحَجرِ في غيرِهم، وسيأتي الحديثُ عن ذلك. .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكِتابِ
1- قَولُه سبحانه وتعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ [النساء: 6] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الآيةِ دَلالةٌ على أنَّ الصِّغارَ لا تُسَلَّمُ إليهمُ الأموالُ قَبلَ الرُّشدِ [363] يُنظر: (الكافي)) لابن قدامة (2/106). .
2- قَولُه تعالى: فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ [البقرة: 282] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أخبَرَ اللهُ تعالى أنَّ هؤلاء السَّفيهَ، والضَّعيفَ كالصَّبيِّ، والذي لا يَستَطيعُ أن يُمِلَّ كالمَغلوبِ على عَقلِه يَنوبُ عنهم أولياؤُهم، فدَلَّ على ثُبوتِ الحَجْرِ عليهم [364] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/165)، ((حاشية الجمل على شرح المنهج للأنصاري)) (3/334). .
ثانيًا: منَ الإجماعِ
نَقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [365] قال ابنُ حَزمٍ: (اتَّفقوا على وُجوبِ الحَجْرِ على مَن لم يَبلُغْ، وعلى مَن هو مَجنونٌ مَعتوهٌ أو مُطبِقٌ لا عَقلَ له). ((مراتب الإجماع)) (ص:  58). ، وابنُ رُشدٍ [366] ونَقَل ابنُ رُشدٍ الإجماعَ على حَجرِ مَن لم يَبلُغِ الحُلُمَ، فقال: (أجمَعَ العُلماءُ على وُجوبِ الحَجْرِ على الأيتامِ الذينَ لم يَبلُغوا الحُلُمَ). ((بداية المجتهد)) (4/62). ، والقُرطُبيُّ [367] قال القُرطُبيُّ: (فأمَّا الصَّغيرُ والمَجنونُ فلا خِلافَ في الحَجْرِ عليهما). ((تفسير القرطبي)) (5/29). ، والعَينيُّ [368] قال العَينيُّ: («الأسبابُ الموجِبةُ للحَجرِ ثَلاثةٌ: الصِّغَرُ، والرِّقُّ، والجُنونُ» ش: وهذا بالإجماعِ). (البناية شرح الهداية)) (11/75). ، والأسيوطيُّ [369] قال الأسيوطيُّ: (اتَّفَقوا على أنَّ الأسبابَ الموجِبةَ للحَجرِ: الصِّغَرُ، والرِّقُّ، والجُنونُ). ((جواهر العقود)) (1/133). .
ثالثًا: لأنَّ إطلاقَ الصَّغيرِ والمَجنونِ في التَّصَرُّفِ يُفضي إلى ضَياعِ أموالِهم، وهو ضَرَرٌ عليهم [370] يُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (2/106). .

انظر أيضا: