الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: رَفعُ الحَجْرِ عنِ الصَّغيرِ


يُرفَعُ الحَجْرُ عنِ الصَّغيرِ ذَكَرًا كان أو أنثى إذا تَوفَّرَ فيه البُلوغُ والرُّشدُ، فإذا بلَغَ غَيرَ راشِدٍ لا يُرفَعُ عنه الحَجْرُ مَهما طال عُمرُه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [443] يستثني المالكيَّةُ الأُنثى، فيَرَون عدمَ رَفعِ الحَجرِ بعدَ البُلوغِ إلَّا بشَرطِ الزَّواجِ، وشهادةِ العُدولِ على صلاحِ حالِها. ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/99-100). ، والشَّافِعيَّةِ [444] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/163)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/356). ، والحنابِلةِ [445] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/313)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/452). ، وقَولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسَنِ منَ الحَنَفيَّةِ [446] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/91). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ [النساء: 6] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
لأنَّ الحَجْرَ عليه لحِفظِ مالِه، فيَزولُ [447] يُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (2/111). بالبُلوغِ وإيناسِ الرُّشدِ.
ثانيًا: أنَّ مَن عاودَه السَّفَهُ لا يُرفَعُ عنه الحَجْرُ؛ لأنَّ الحُكمَ يَدورُ مَعَ عِلَّتِه وُجودًا وعَدَمًا [448] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/452). .

انظر أيضا: