الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: رَفعُ الحَجْرِ بزَوالِ الجُنونِ


إذا عَقَل المَجنونُ زال الحَجْرُ عنه، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [449] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/172). ، والمالِكيَّةِ [450] ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/58)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/292). ، والشَّافِعيَّةِ [451] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/161)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/356). ، والحنابِلةِ [452] ((الإنصاف) للمرداوي (5/237). ويُنظر: ((المحرر في الفقه)) لمجد الدين ابن تيمية (1/346). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((رُفِع القَلَمُ عن ثَلاثٍ: عنِ النَّائِمِ حتَّى يَستَيقِظَ، وعنِ الصَّغيرِ حتَّى يَكبَرَ، وعنِ المَجنونِ حتَّى يَعقِلَ أو يُفيقَ)) [453] أخرجه النسائي (3432) واللفظ له، وابن ماجه (2041)، وأحمد (24694). وأخرجه أبو داود (4398) بلفظ: ((وعن المبتلَى حتى يبرَأَ)) بدَلَ المجنونِ، ورواه الحاكم (2350)، والبيهقي (11453) بلفظ: ((وعن المعتوهِ حتى يُفيقَ)). صحَّحه الحاكمُ، وقال: على شرط مسلم، وابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (3/392)، والألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (3432). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
فإنَّه اقتَضى تَعليقَ رَفعِ القَلَمِ بالجُنونِ، وزَوالَ رَفعِه بالإفاقةِ [454] يُنظر: ((إبراز الحكم من حديث رفع القلم)) للسبكي (ص: 96). .
ثانيًا: لأنَّه كان على الرُّشدِ قَبلَ الجُنونِ [455] يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/58). .

انظر أيضا: