الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: أن يَكونَ الدَّينُ المَحجورُ به لازِمًا


من شُروطِ الحَجْرِ على المُفلَّسِ أن يَكونَ الدَّينُ المَحجورُ به لازِمًا [513] فلا حَجْرَ بالثَّمَنِ في مدَّةِ الخيارِ. ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) 5/120). نَصَّ على ذلك الشَّافِعيَّةُ [514] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/120)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/310). ؛ وذلك لأنَّه إذا لم يَكُنِ الدَّينُ لازِمًا تمَكَّن المَدينُ من إسقاطِ الدَّينِ [515] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/146). .

انظر أيضا: