الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الرَّابعُ: إذا باعَ سِلعةً ولم يَقبِضْ ثَمنَها وفوَّتَ المُشتَري بَعضَها ثمَّ أفلسَ المُشتَري


مَن باعَ سِلعةً ولم يَقبضِ الثَّمَنَ وفوَّتَ المُشتَري بَعضَها [605] وذلك كأنْ يكونَ المشْتَري تَصرَّف فيها ببَيْعٍ أو هِبَةٍ أو وَقْفٍ أو استهلاكٍ أو نحوِ ذلك أو أتْلَفها. ثمَّ أفلسَ المُشتَري، فالبائِعُ أحَقُّ بما بَقيَ منها، ويُشارِكُ الغُرَماءَ بحِصَّةِ المُفَوَّتِ، وهو مَذهَبُ المالكيَّةِ [606] ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/70). ، والشَّافِعيَّةِ [607] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/158)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/335). ؛ وذلك لأنَّ السِّلعةَ عَينٌ يُملَكُ الرُّجوعُ في جَميعِها؛ فمُلِكَ الرُّجوعُ في بَعضِها، كَاَلَّذِي لَهُ الْخِيَارُ [608] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/310). .

انظر أيضا: