الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: ألَّا يَتَعلَّقَ بالسِّلعةِ حَقٌّ للغَيرِ


يُشتَرَطُ للرُّجوعِ في العَينِ التي لدى المُفلِسِ ألَّا يَتَعلَّقَ بها حَقٌّ للغَيرِ [609] كأن يَبيعَ شَخصٌ على آخَرَ سِلعةً ويَستَلِمَ المُشتَري السِّلعةَ، وقَبل أن يَقبِضَ البائِعُ ثَمنَها يُفلِسُ المُشتَري، فإذا كانتِ السِّلعةُ تَعلَّق بها حَقٌّ للغَيرِ بأن باعَها المُشتَري أو وهَبَها لشَخصٍ أو رَهن السِّلعةَ عِند آخَرَ، فالبائِعُ لا يُمكِنُه الرُّجوعُ للسِّلعةِ بعَينِها؛ لأنَّه تَعلَّقَ بها حَقُّ الغَيرِ. ، وهو مَذهَبُ [610] المالكيَّةُ لهم تَفصيلٌ؛ فالغَريمُ عِندَهم ليس له الرُّجوعُ إلى سِلعَتِه إذا تَعلَّقَ به حَقٌّ لغَيرِه إلَّا إذا فداه، وأمَّا إن لم يَفدِه فلا يَكونُ أحَقَّ به، كالمَرهونِ؛ فللغَريمِ أن يَفُكَّ الرَّهنَ بدَفعِ ما رُهِنَت به العَينُ، ويَأخُذَها، ويُحاصَّ الغُرَماءَ بما دَفعَ. ((الشرح الكبير)) للدردير (3/285)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/67). ويُنظر: ((حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخَرَشي)) (5/283). الشَّافِعيَّةِ [611] ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/330)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/154). ويُنظر: ((نهاية المطلب)) للجويني (8/433). ، والحنابِلةِ [612] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/163)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/428). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن أدرَكَ مالَه بعَينِه عِندَ رَجُلٍ أو إنسانٍ قد أفلَسَ، فهو أحَقُّ به مِن غَيرِه)) [613] أخرجه البخاري (2402) واللفظ له، ومسلم (1559). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
نَصَّ الحَديثُ على أنَّ صاحِبَ المَتاعِ أحَقُّ به إذا وجَدَه عِندَ المُفلِسِ، فإذا تَعلَّقَ به حَقُّ الغَيرِ فهو لم يَجِدْه عِندَ المُفلِسِ [614] يُنظر: ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (4/474). فلا يَكونُ أحَقَّ به من غَيرِه.
ثانيًا: لأنَّ في الرُّجوعِ على العَينِ وأخْذِها إضرارًا بالمُرتَهنِ، ولا يُزالُ الضَّرَرُ بالضَّرَرِ [615] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/323). .

انظر أيضا: