الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: اشتِراطُ ألَّا يَكونَ البائِعُ قد قَبَضَ مَن ثَمنِها شَيئًا


اختَلف الفُقَهاءُ في اشتِراطِ ألَّا يَكونَ البائِعُ قد قَبَضَ من ثَمنِها شَيئًا في الرُّجوعِ في العَينِ التي لدى المُفلِسِ على قَولينِ:
القَولُ الأوَّلُ: يُشتَرَطُ للرُّجوعِ في العَينِ التي لدى المُفلِسِ كَونُ البائِعِ لم يَقبِضْ من ثَمنِها شَيئًا، وهذا مَذهَبُ الحنابِلةِ [616] ((الإنصاف)) للمرداوي (5/286)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/379، 380). ، وقَولُ الشَّافِعيِّ في القديمِ [617] ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/344). ؛ وذلك لأنَّ في الرُّجوعِ في قِسطِ ما بَقيَ تَبعيضًا للصَّفقةِ على المُشتَري، وإضرارًا به [618] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/322). .
القَولُ الثَّاني: لا يُشتَرَطُ للرُّجوعِ في العَينِ التي لدى المُفلِسِ كَونُ البائِعِ لم يَقبِضْ من ثَمنِها شَيئًا، بل له الرُّجوعُ حتَّى لو قَبَضَ من ثَمنِها شَيئًا، وهذا مَذهَبُ المالِكيَّةِ [619] نصَّ المالكيَّةُ على أنَّ البائعَ بالخيارِ إمَّا أن يَرُدَّ بعضَ الثَّمَنِ الذي قبضَه ويأخُذَ سِلعتَه، أو يأخُذَ بعضَ الثَّمَنِ ويُحاصَّ بالباقي الغُرَماءَ. ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/53)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/70). ، والشَّافِعيَّةِ في الجديدِ [620] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 122)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/161)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/344). ؛ وذلك لأنَّ الإفلاسَ عَيبٌ يعودُ به كُلُّ العَينِ، فجازَ أن يَعودَ به بَعضُها [621] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/161)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/344). .

انظر أيضا: