الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الرَّابعُ: اشتِراطُ أن يَكونَ مَلَكها قَبلَ الحَجْرِ


يُشتَرَطُ للرُّجوعِ في العَينِ التي لدى المُفلِسِ أن يَكونَ المُفلِسُ قد مَلكَها قَبلَ الحَجْرِ لا بَعدَه، وهو مَذهَبُ المالكيَّةِ [629] ((الشرح الكبير)) للدردير (3/282)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/60). ، والشَّافِعيَّةِ [630] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/158)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/336)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (2/365). ؛ وذلك لأنَّه إذا عُقِدَ البَيعُ بَعدَ الفَلَسِ فلا يَكونُ أحَقَّ به [631] ((الشرح الكبير)) للدردير (3/282). .

انظر أيضا: