الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّانيةُ: إذا تَغَيَّرَتِ السِّلعةُ بخَلطِها من غَيرِ جِنسِها


إذا تَغَيَّرَ المَبيعُ بخَلطِه من غَيرِ جِنسِه [640] مِثلُ: أن يُخلَطَ القَمحُ بشَعيرٍ. فليس للبائِعِ الرُّجوعُ للسِّلعةِ [641] الحَنابلةُ لهم تَفصيلٌ: إذا خُلطَتِ السِّلعةُ بمُتَمَيِّزٍ كَقَمحٍ بشَعيرٍ، فله الرُّجوعُ، وإن خُلِطَت بما لا يَتَمَيَّزُ فليس له حَقُّ الرُّجوعِ. يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/163). ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [642] نَصَّ المالكيَّةُ فيما إذا خُلِطَ بغَيرِ مِثلِه ولا يَتَيَسَّرُ تَمييزُه. ((الشرح الكبير)) للدردير (3/283)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/63). ، والشَّافِعيَّةِ [643] مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ: إن كان المَبيعُ مِثليًّا كَحِنطةٍ خَلطَها بمِثلِها أو دونَها، فله الرُّجوعُ، أمَّا إن كان مِثليًّا لكِنَّه خَلطَها بأجودَ منها، فليس له الرُّجوعُ، أو كان المُختَلِطُ من غَيرِ جِنسِ المَبيعِ، فليس له حَقُّ الرُّجوعِ. ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/163)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/349). ويُنظر: ((حاشية الجمل على شرح المنهج لزكريا الأنصاري)) (3/330). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن أدرَكَ مالَه بعَينِه عِندَ رَجُلٍ أو إنسانٍ قد أفلَسَ، فهو أحَقُّ به مِن غَيرِه)) [644] أخرجه البخاري (2402) واللفظ له، ومسلم (1559). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه لم يَجِدْ مَتاعَه بعَينِه، فلم يَكُنْ له الرُّجوعُ كما لو تَلِفَت [645] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/312). .
ثانيًا: لأنَّ ما يَأخُذُه من غَيرِ عَينِ مالِه إنَّما يَأخُذُه عِوَضًا عن مالِه، فلم يَختَصَّ به دونَ الغُرَماءِ، كما لو تَلِف مالُه [646] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/312). .
ثالثًا: لعَدَمِ جَوازِ القِسمةِ لانتِفاءِ التَّماثُلِ، فهو كالتَّالِفِ [647] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/163)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/349). .

انظر أيضا: