الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الرَّابعُ: أن يَكونَ المَدينُ غَيرَ الوالدَينِ


من شُروطِ حَبسِ المَدينِ ألَّا يَكونَ أحَدَ الوالدَينِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [773] ((المبسوط)) للسرخسي (20/78)، ((الهداية)) للمرغيناني (3/105). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/173). ، والمالِكيَّةِ [774] ((الشرح الكبير)) للدردير (3/281)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/371). ، والشَّافِعيَّةِ-في الأصَحِّ- [775] ((روضة الطالبين)) للنووي (11/237)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/142)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/390) و (2/156). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الكِتابِ
قَولُه تبارك وتعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا [لقمان: 15] ، وقَولُه تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا [الإسراء: 23] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
ليس منَ المُصاحَبةِ بالمَعروفِ والإحسانِ إليهما حَبسُهما بالدَّينِ [776] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/173). .
ثانيًا: لأنَّ الحَبسَ نَوعُ عُقوبةٍ فلا يَستَحِقُّه الولَدُ على الوالِدِ، كالحُدودِ والقِصاصِ [777] يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (3/105)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/334). .
ثالثًا: كاليَمينِ؛ فللوالدِ أن يُحَلِّفَ ولدَه في حَقٍّ لا العَكسُ [778] يُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/371). .

انظر أيضا: