الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: تَصَرُّفُ المَحجورِ عليه لفَلَسٍ تَصَرُّفاتٍ ماليَّةً في ذِمَّتِه


إذا تَصَرَّف المَحجورُ عليه لفَلَسٍ تَصَرُّفًا ماليًّا في ذِمَّتِه [845] كأن يَبيعَ أو يشتريَ لكِنْ لا يُسَلِّمُ الثَّمَنَ، بل يَظَلُّ الثَّمَنُ أو السِّلعةُ في ذِمَّتِه لحينِ فَكِّ الحَجرِ عنه. ، صَحَّ تَصَرُّفُه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [846] ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/39)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/ 265). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخَرَشي (5/266). ، والشَّافِعيَّةِ -على الصَّحيحِ- [847] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/148)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/316). ، والحنابِلةِ [848] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/287)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/424). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه لا ضَرَرَ على الغُرَماءِ فيه [849] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/148). .
ثانيًا: لأنَّه أهلٌ للتَّصَرُّفِ، فالحَجْرُ مُتَعلِّقٌ بمالِه لا بذِمَّتِه منه [850] يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/287). .

انظر أيضا: