الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالثُ: تَصرُّفُ المَحجورِ عليه لفَلَسٍ تَصَرُّفاتٍ غَيرَ ماليَّةٍ


إذا تَصَرَّف المَحجورُ عليه لفَلَسٍ تَصَرُّفاتٍ غَيرَ ماليَّةٍ [851] التَّصرُّفاتُ غيرُ الماليَّةِ مِثلُ: الطَّلاقِ، والخُلعِ. صَحَّت تَصَرُّفاتُه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [852] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/600)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/265). ، والشَّافِعيَّةِ [853] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/148)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/316). ، والحنابِلةِ [854] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (3/60). ويُنظر: ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (4/101)، ((المغني)) لابن قدامة (4/354). ؛ وذلك لأنَّه تَصَرُّفٌ في غَيرِ مالٍ، والحَجْرُ إنَّما وقَعَ على المالِ [855] يُنظر: ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (4/101)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/148). .

انظر أيضا: