الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابعُ: هل يَجِبُ على وليِّ الأمرِ قَضاءُ دَينِ المَيِّتِ المُفلِسِ؟


مَن ماتَ مُفلِسًا ولم يَترُكْ مالًا يُقضى به دَينُه، فعلى وليِّ الأمرِ قَضاءُ دَينِه من بَيتِ مالِ المُسلمينَ، نَصَّ على ذلك المالِكيَّةُ [891] ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/396)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/280)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/242)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (3/246). ، وهو وَجهٌ للشَّافِعيَّةِ [892] ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/433). ويُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (11/60). ، وهو اختيارُ ابنِ حَجَرٍ العَسقَلانيِّ [893] قال ابنُ حَجرِ العَسقَلانيُّ: (وهل كان ذلك من خَصائِصِه أو يَجِبُ على وُلاةِ الأمرِ بَعدَه؟ والرَّاجِحُ الاستِمرارُ، لكِنَّ وُجوبَ الوفاءِ إنَّما هو من مالِ المَصالحِ). ((فتح الباري)) (12/10). ، والشَّوكانيِّ [894] قال الشَّوكانيُّ: (مَن ماتَ منَ المُسلمينَ مَديونًا فدَينُه على مَن إليه وِلايةُ أمورِ المُسلمينَ، يَقضيه عنه مِن بَيتِ مالِهم). ((نيل الأوطار)) (4/31). ، وبه أفتى مُحَمَّدُ بنُ إبراهيمَ آل الشَّيخِ [895] قال مُحَمَّدُ بنُ إبراهيمَ آل الشَّيخِ: (مَتى ثَبَتَ دينٌ على مَيِّتٍ منَ المُسلمينَ ولم يُخلِّفْ ما يفي دَينَه فإنَّه يَتَعَيَّنُ قَضاؤُه من بَيتِ المالِ؛ للأحاديثِ الصَّحيحةِ الوارِدةِ في ذلك عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم). ((فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ)) (4/138). .
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُؤتى بالرَّجُلِ المُتَوفَّى عليه الدَّينُ، فيَسألُ: هل تَرَكَ لدَينِه فَضلًا؟ فإن حُدِّثَ أنَّه تَرَكَ وفاءً صَلَّى، وإلَّا قال للمُسلمينَ: صَلُّوا على صاحِبِكم، فلمَّا فتَحَ اللهُ عليه الفُتوحَ قال: أنا أَولى بالمُؤمنينَ من أنفُسِهم، فمَن توُفِّيَ منَ المُؤمِنينَ فتَرَكَ دَينًا فعَلَيَّ قَضاؤُه، ومَن تَرَكَ مالًا فلوَرَثَتِه)) [896] أخرجه البخاري (2298) واللفظ له، ومسلم (1619) باختلاف يسير. .
وَجهُ الدَّلالةِ:
الحَديثُ فيه دَلالةٌ على أنَّ المُتَولِّيَ لأمرِ المُسلمينَ يَلزَمُه أن يَقضيَ دَينَ المَيِّتِ، فإن لم يَفعَلْ فالإثمُ عليه [897] يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/396). .





انظر أيضا: