الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابعُ: السِّباقُ بعِوَضٍ في الخُفِّ والحافِرِ والنَّصلِ في حالةِ وُجودِ مُحَلِّلٍ


يَجوزُ أن يَكونَ السِّباقُ بعِوَضٍ مِنَ المُتَسابقَينِ في الخُفِّ والحافِرِ والنَّصلِ، ومَعَهما مُحَلِّلٌ يَأخُذُ العِوَضَ إن سَبَق، ولا يَغرَمُ إن سَبَقَه غَيرُه؛ وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [982] ((البناية شرح الهداية)) للعيني (12/254)، ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (6/403). ، والشَّافِعيَّةِ [983] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/354)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (4/230). ، والحَنابِلةِ [984]  ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/279) ((مطالب أولي النهى)) للرحيبانى (3/706). ، وهو قَولٌ لمالِكٍ [985]  ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (2/210)، ((منح الجليل)) لعليش (3/238). ؛وذلك لأنَّه بالمُحَلِّلِ خَرَجَ عن أن يَكونَ قِمارًا، فجازَ [986] يُنظر: ((الاختيار لتعليل المختار)) للموصلي (4/169). .

انظر أيضا: