الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالثُ: السِّباقُ بالسِّباحةِ


يَجوزُ السِّباقُ بالسِّباحةِ بعِوَضٍ [1005] مُقتَضى الوَجهِ لَدى الحَنابلةِ، ومُقتَضى اختيارِ ابنِ تيميَّةَ جَوازُ ذلك إذا قُصِدَ به نَصرُ الإسلامِ. ، وهو وَجهٌ للشَّافِعيَّةِ [1006] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/185)، ((النجم الوهاج)) للدميري (9/586). ، ومُقتَضى وَجهٍ للحَنابِلةِ [1007] ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (7/190)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/456). ، ومُقتَضى اختيارِ ابنِ تَيميَّةَ [1008] قال ابنُ تيميَّةَ: (الصِّراعُ والسَّبْقُ بالأقدامِ ونَحوُهما طاعةٌ إذا قُصِدَ به نَصرُ الإسلامِ، وأخذُ السَّبَقِ عليه أخذٌ بالحَقِّ، فالمُغالَبةُ الجائِزةُ تَحِلُّ بالعِوَضِ إذا كانت مِمَّا يُنتَفَعُ به في الدِّينِ). ((الفتاوى الكبرى)) (5/415). وقال ابنُ القَيِّمِ: (المُغالَبةُ بشَيلِ الأثقالِ كالحِجارةِ والعِلاجِ، فالجُمهورُ لا يُجَوِّزونَ العِوَضَ فيها، ومَن جَوَّزه على المُشابَكةِ والسِّباحةِ والصِّراعِ والأقدامِ، فمُقتَضى قَولِه الجَوازُ هنا؛ إذ لا فَرقَ). ((الفروسية)) (ص: 256). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ في مُسابَقةِ الإبِلِ والخَيلِ تَمرينًا على الفُروسيَّةِ والشَّجاعةِ، فكَذلك المُسابَقةُ على السِّباحةِ؛ فيها مِن تَمرينِ البَدَنِ على الحَرَكةِ والخِفَّةِ والإسراعِ والنَّشاطِ ما هو مَطلوبٌ في الجِهادِ [1009] يُنظر: ((الفروسية)) لابن القيم (ص: 26)، و(ص: 256). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/185). .  
ثانيًا: قياسُ السِّباقِ بالسِّباحةِ على الخَيلِ والإبِلِ؛ فإنَّ كُلًّا مِنهما مُسابَقةٌ، فهذا بنَفسِه، وهذا بمَركوبِه [1010] يُنظر: ((الفروسية)) لابن القيم (ص: 26). .

انظر أيضا: