الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الرَّابعُ: السِّباقُ بحَملِ الأثقالِ 


يَجوزُ السِّباقُ بحَملِ الأثقالِ بعِوَضٍ [1011] مُقتَضى الوَجهِ لَدى الحَنابلةِ، ومُقتَضى اختيارِ ابنِ تيميَّةَ جَوازُ ذلك إذا قُصِدَ به نَصرُ الإسلامِ. ، وهو وَجهٌ للشَّافِعيَّةِ [1012] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/351). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/187). ، وهو مُقتَضى وَجهٍ للحَنابِلةِ [1013] ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (7/190)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/456). ، ومُقتَضى اختيارِ ابنِ تَيميَّةَ [1014] قال ابنُ تيميَّةَ: (الصِّراعُ والسَّبْقُ بالأقدامِ ونَحوُهما طاعةٌ إذا قُصِدَ به نَصرُ الإسلامِ، وأخذُ السَّبَقِ عليه أخذٌ بالحَقِّ، فالمُغالَبةُ الجائِزةُ تَحِلُّ بالعِوَضِ إذا كانت مِمَّا يُنتَفَعُ به في الدِّينِ). ((الفتاوى الكبرى)) (5/415). وقال ابنُ القَيِّمِ: (المُغالَبةُ بشَيلِ الأثقالِ كالحِجارةِ والعِلاجِ، فالجُمهورُ لا يُجَوِّزونَ العِوَضَ فيها، ومَن جَوَّزه على المُشابَكةِ والسِّباحةِ والصِّراعِ والأقدامِ، فمُقتَضى قَولِه الجَوازُ هنا؛ إذ لا فَرقَ). ((الفروسية)) (ص: 256). ؛ وذلك لأَّن في مُسابَقةِ الإبِلِ والخَيلِ تَمرينًا على الفُروسيَّةِ والشَّجاعةِ، فكَذلك المُسابَقةُ على حَملِ الأثقالِ؛ فيها مِن تَمرينِ البَدَنِ على الحَرَكةِ والنَّشاطِ ما هو مَطلوبٌ في الجِهادِ [1015] يُنظر: ((الفروسية)) لابن القيم (ص: 26)، و(ص: 256). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/185). .

انظر أيضا: