الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: أن يَكونَ سَبْقُ كُلِّ واحِدٍ مِنهما مُمكِنًا


يُشتَرَطُ في السِّباقِ أن يَكونَ سَبْقُ كُلٍّ واحِدٍ مِنَ المُتَسابقَينِ مُمكِنًا [1038] أن تَكونَ المُسابَقةُ فيما يُحتَمَلُ أن يَسبِقَ ويُسبَقَ، فإن كان فرَسُ أحَدِهما ضَعيفًا، أو تَأكَّدَ أنَّ أحَدَهما يَسبِقُ لا مَحالةَ، فلا يَجوزُ. ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1039] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/227)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/554). ، والمالِكيَّةِ [1040] ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/391)، ((منح الجليل)) لعليش (3/237 - 238). ، والشَّافِعيَّةِ [1041] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/356)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/167). ، والحَنابِلةِ [1042] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/93)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/51). ؛ وذلك لأنَّه إذا لَم يَكُنْ سَبْقُ كُلِّ واحِدٍ مِنهما مُمكِنًا فلَيسَ فيه إلَّا إيجابُ المالِ بشَرطٍ لا مَنفعةَ فيه؛ فيَكونُ عَبَثًا ولَعِبًا [1043] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/227). .

انظر أيضا: