الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: الحَوافِزُ التِّجاريَّةُ التي يُشتَرَطُ فيها الشِّراءُ مِنَ المُتَسابقينَ


تَجوزُ الحَوافِزُ التِّجاريَّةُ التي يُشتَرَطُ فيها الشِّراءُ مِنَ المُتَسابقينَ، بشَرطِ عَدَمِ رَفعِ الثَّمَنِ لأجلِ المُسابَقةِ، وألَّا تُشتَرى مِن أجلِها، وهذا اختيارُ ابنِ عُثَيمين [1102]  ورَدَ سُؤالٌ على ابنِ عُثَيمين في حُكمِ المُسابَقاتِ التي تُعلِنُ بَعضُ المَحَلَّاتِ التِّجاريَّةِ، وتَجعَلُ فيها جَوائِزَ مِثلَ السَّيَّاراتِ وغَيرِها، وما حُكمُ المُشارَكةِ فيها؟ فأجابَ: (هذا لا بَأسَ به بشَرطَينِ: الشَّرطُ الأوَّلُ: أن يَكونَ الثَّمَنُ -ثَمَنُ البضاعةِ- هو ثَمَنَها الحَقيقيَّ، أي: لَم يُرفَعِ السِّعرُ مِن أجلِ الجائِزةِ، فإنَّ رَفعَ السِّعرِ مِن أجلِ الجائِزةِ قِمارٌ، ولا يَحِلُّ. الشَّرطُ الثَّاني: ألَّا يَشتَريَ الإنسانُ السِّلعةَ مِن أجلِ تَرَقُّبِ الجائِزةِ، فإن كان اشتَرى مِن أجلِ تَرَقُّبِ الجائِزة فقَط، وليس له غَرَضٌ في السِّلعةِ كان هذا مِن إضاعةِ المالِ، وقد سَمِعنا أنَّ بَعضَ النَّاسِ يَشتَري عُلبةَ الحَليبِ أوِ اللَّبَنِ، وهو لا يُريدُها، لَكِن لَعَلَّه يَحصُلُ على الجائِزةِ، فتَجِدُه يَشتَريه ويُريقُه في السُّوقِ، أو في طَرَفِ البَيتِ! وهذا لا يَجوزُ؛ لأنَّ فيه إضاعةَ المالِ، وقد نَهى النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن إضاعةِ المالِ). ((لقاء الباب المفتوح)) اللقاء رقم (48). ، وبه صَدرَ القَرارُ مِن هَيئةِ المُحاسَبةِ للمُؤَسَّساتِ الماليَّةِ الإسلاميَّةِ [1103] جاءَ في مَعاييرِ هَيئةِ المُحاسَبةِ للمُؤَسَّساتِ الماليَّةِ الإسلاميَّةِ، الآتي: ( يَجوزُ مَنحُ جائِزةٍ يُشتَرَطُ للدُّخولِ في السَّحبِ عليها شِراءُ سِلعةٍ مُعَيَّنةٍ أو خِدمةٍ، بالشُّروطِ الآتيةِ: ألَّا يُزادَ في ثَمَنِ السِّلعةِ أوِ الخِدمةِ المُشتَرَطِ شِراؤُها للدُّخولِ في السَّحبِ عن سِعرِها بدونِ حَقِّ السَّحبِ، أن تَكونَ السِّلعةُ أوِ الخِدمةُ المُشتَرَطُ شِراؤُها للدُّخولِ في السَّحب مِمَّا يَقصَدُ شِراؤُه بصَرفِ النَّظَرِ عنِ الجائِزةِ، وعَلى المُؤَسَّسةِ تَنبيهُ الجُمهورِ إلى ذلك عِندَ الإعلانِ عنِ الجائِزةِ). ((المعايير الشرعية)) (ص: 1261) (المعيار رقم: 55). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المُشتَريَ إذا اشتَراها مِن أجلِ المُسابَقةِ فسيَكونُ إمَّا غانِمًا وإمَّا غارِمًا، وهذا هو المَيسِرُ في الحَقيقةِ [1104] يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين رقم اللقاء (90). .
ثانيًا: أنَّ المُشتَريَ إذا لَم يَشتَرِها مِن أجلِ المُسابَقةِ فسيَكونُ إمَّا سالِمًا وإمَّا غانِمًا، ولا يَكونُ غارِمًا [1105] يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين، رقم اللقاء (90). .

انظر أيضا: