الموسوعة الفقهية

الفَصلُ السَّابعُ: مُصارَعةُ الثِّيرانِ


تَحرُمُ مُصارَعةُ الثِّيرانِ، وبه صَدرَ قَرارُ المَجمَعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ [1144] جاءَ في قَراراتِ المَجمَعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ برابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ القَرارُ رَقْمُ: 50 (3/10) بشَأنِ مَوضوعِ المُلاكَمةِ والمُصارَعةِ الحُرَّةِ ومُصارَعةِ الثِّيرانِ، التَّالي: (فإنَّ مَجلِسَ المَجمَعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ برابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ في دَورَتِه العاشِرةِ المُنعَقِدةِ بمَكَّةَ المُكَرَّمةِ في الفترةِ مِن يَومِ السَّبتِ 24 صَفَر 1408هـ الموافِق 17 أُكتوبَر 1987م إلى يَومِ الأربعاءِ 28 صَفَر 1408هـ الموافِق 21 أُكتوبَر 1987م قد نَظَرَ في مَوضوعِ المُلاكَمةِ والمُصارَعةِ الحُرَّةِ مِن حَيثُ عَدُّهما رياضةً بَدَنيَّةً جائِزةً، وكَذا في مُصارَعةِ الثِّيرانِ المُعتادةِ في بَعضِ البلادِ الأجنَبيَّةِ، هَل تَجوزُ في حُكمِ الإسلامِ أو لا تَجوزُ؟ وبَعدَ المُداوَلةِ في هذا الشَّأنِ مِن مُختَلِفِ جَوانِبِه... قَرَّرَ مَجلِسُ المَجمَعِ ما يَلي:... ثالثًا: مُصارَعةُ الثِّيرانِ: وأمَّا مُصارَعةُ الثِّيرانِ المُعتادةُ في بَعضِ بلادِ العالَمِ، والَّتي تُؤَدِّي إلى قَتلِ الثَّورِ ببَراعةِ استِخدامِ الإنسانِ المُدَرَّبِ للسِّلاحِ، فهيَ أيضًا مُحَرَّمةٌ شَرعًا في حُكمِ الإسلامِ؛ لأنَّها تُؤَدِّي إلى قَتلِ الحَيَوانِ تَعذيبًا بما يُغرَسُ في جِسمِه مِن سِهامٍ، وكَثيرًا ما تُؤَدِّي هذه المُصارَعةُ إلى أن يَقتُلَ الثَّورُ مُصارِعَه، وهذه المُصارَعةُ عَمَلٌ وَحشيٌّ يَأباه الشَّرعُ الإسلاميُّ الذي يَقولُ رَسولُه المُصطَفى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الحَديثِ الصَّحيحِ: «دَخَلَتِ امرَأةٌ النَّارَ في هرَّةٍ حَبَسَتها، فلا هيَ أطعَمَتْها وسَقَتْها إذ حَبَسَتها، ولا هيَ تَرَكَتها تَأكُلُ مِن خَشاشِ الأرضِ». فإذا كان هذا الحَبسُ للهِرَّةِ يوجِبُ دُخولَ النَّارِ يَومَ القيامةِ، فكَيف بحالِ مَن يُعَذِّبُ الثَّورَ بالسِّلاحِ حَتَّى المَوتِ؟). ((قَراراتُ المَجمَعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ لرابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ - قَرار رَقم: 50 «3/10» بشَأنِ مَوضوعِ المُلاكَمةِ والمُصارَعةِ الحُرَّةِ ومُصارَعةِ الثِّيرانِ)). ، وهو قَولُ ابنِ بازٍ [1145] قال ابنُ بازٍ: (المُلاكَمةُ ومُصارَعةُ الثِّيرانِ مِنَ المُحَرَّماتِ المُنكَرةِ؛ لِما في المُلاكَمةِ مِنَ الأضرارِ الكَثيرةِ والخَطَرِ العَظيمِ، ولِما في مُصارَعةِ الثِّيرانِ مِن تَعذيبٍ للحَيَوانِ بغَيرِ حَقٍّ). ((مجموع فتاى ابن باز)) (4/411). ، وابنِ عُثَيمين [1146] قال ابنُ عُثَيمين: (إذا كان في المُصارَعةِ بَينَ الثِّيرانِ ضَرَرٌ على الثَّورِ فإنَّها حَرامٌ؛ لأنَّه لا يَجوزُ أن نُؤذيَ الحَيَوانَ أو أن نَشُقَّ عليه، وإذا لَم يَكُنْ بها ألَمٌ فإنَّها عَبَثٌ ولَهوٌ لا خَيرَ فيها ولا فائِدةَ مِنها، وهيَ مَضيَعةٌ للوقتِ، وشِراءُ الثِّيرانِ مِن أجلِ هذه المُصارَعةِ إضاعةٌ للمالِ، وأمَّا إن كانتِ المُصارَعةُ على عِوَضٍ فإنَّها حَرامٌ بكُلِّ حالٍ). ((لقاء الباب المفتوح)) اللقاء رقم (17). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((عَذِّبَتِ امرَأةٌ في هِرَّةٍ سَجَنَتها حَتَّى ماتَت، فدَخَلَت فيها النَّارَ؛ لا هيَ أطعَمَتْها ولا سَقَتها إذ حَبَسَتْها، ولا هيَ تَرَكَتْها تَأكُلُ مِن خَشاشِ الأرضِ)) [1147] أخرجه البخاري (3482) واللفظ له، ومسلم (2242). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ مُصارَعةَ الثِّيرانِ تُؤَدِّي إلى قَتلِ الحَيَوانِ تَعذيبًا بما يُغرَسُ في جِسمِه مِن سِهامٍ [1148] يُنظر: ((قَراراتُ المَجمَعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ لرابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ - قَرار رَقم: 50 «3/10» بشَأنِ مَوضوعِ المُلاكَمةِ والمُصارَعةِ الحُرَّةِ ومُصارَعةِ الثِّيرانِ)). .
ثانيًا: أنَّ فيها إزهاقًا للأرواحِ؛ فكَثيرًا ما تُؤَدِّي هذه المُصارَعةُ إلى أن يَقتُلَ الثَّورُ مُصارِعَه [1149] يُنظر: ((قَراراتُ المَجمَعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ لرابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ - قَرار رَقم: 50 «3/10» بشَأنِ مَوضوعِ المُلاكَمةِ والمُصارَعةِ الحُرَّةِ ومُصارَعةِ الثِّيرانِ)). .

انظر أيضا: