الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: مَعنى اليانَصيبِ


اليانَصيبُ: مُسابَقةُ سَحبٍ يُسهِمُ فيها عَدَدٌ مِنَ النَّاسِ، بأن يَدفعَ كُلٌّ مِنهم مَبلَغًا؛ ابتِغاءَ كَسبِ النَّصيبِ، وهو عِبارةٌ عن مَبلَغٍ، أو أيِّ شَيءٍ آخَرَ يوضَعُ تَحتَ السَّحبِ، ويَكونُ لكُلِّ مُساهمٍ رَقمٌ، ثُمَّ توضَعُ أرقامُ المُساهمينَ في مَكانٍ، ويُسحَبُ مِنها عن طَريقِ الحَظِّ رَقمٌ أو أرقامٌ، فمَن خَرَجَ رَقمُه كان هو الفائِزَ بالنَّصيبِ [1184] يُنظر: قراراتُ المجمَعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ التَّابعِ لرابطةِ العالمِ الإسلاميِّ، قرار رَقْم: 81 (7/14): بشَأنِ مَوضوعِ عَمَليَّةِ اليانَصيبِ في دَورَتِه الرَّابعةَ عَشرةَ المُنعَقِدةِ بمَكَّةَ المُكَرَّمةِ. .

انظر أيضا: