الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: حُكمُ اليانَصيبِ


يَحرُمُ اليانَصيبُ، نَصَّ عليه قَرارُ المَجمَعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ التَّابعِ لرابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ [1185] يُنظر: قراراتُ المجمَعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ التَّابعِ لرابطةِ العالمِ الإسلاميِّ، قرار رَقْم: 81 (7/14): بشَأنِ مَوضوعِ عَمَليَّةِ اليانَصيبِ في دَورَتِه الرَّابعةَ عَشرةَ المُنعَقِدةِ بمَكَّةَ المُكَرَّمةِ. ، واللَّجنةُ الدَّائِمةُ في السُّعوديَّةِ [1186] جاءَ في فتوى اللَّجنةِ الدَّائِمةِ: (لُعبةُ اليانَصيبِ هيَ طَريقٌ لأكلِ أموالِ النَّاسِ بالباطِلِ). ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (15/202). ، وابنُ بازٍ [1187] قال ابنُ باز: (الرِّبحُ مِنَ اليانَصيبِ لَيسَ مِنَ الرِّبحِ الشَّرعيِّ، بل هوَ مِنَ القِمارِ، مِنَ الميسِرِ، وجَميعُ الأموالِ الَّتي تَحصُلُ مِنَ الميسِرِ مُحَرَّمةٌ). ((فتاوى نور على الدرب)) (19/302). ، وابنُ عُثَيمين [1188] سُئِلَ ابنُ عُثَيمين عَن حُكمِ اليانَصيبِ فأجابَ: (هذه العَمَليَّةُ عَمَليَّةٌ مُحَرَّمةٌ في الإسلامِ قَرنَها الله تَعالَى بِالشِّركِ وشُربِ الخَمرِ؛ لِأنَّها مِنَ المَيْسِرِ، قال اللهُ تعالَى:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة: 90] ، فلا يَجوزُ لِلمَرءِ أن يُقامِرَ سَواءٌ كانَ بِهذه الطَّريقةِ أم بِطَريقةٍ أخرَى غَيرِها؛ لِأنَّ القِمارُ مَيسِرٌ بِلا شَكٍّ، مَيسِرٌ مُحَرَّمٌ، وهوَ كما سَمِعَ المُستَمِعُ مَقرونٌ بِالخَمْرِ والأنصابِ والأزلامِ، ... وأنا أنصَحُ إخواني المُسلِمينَ وأوصيهم بِما أوصَى بِه اللهُ عِبادَه؛ بِتَقوَى اللهِ سُبحانَه وتَعالَى بِتَركِ هذه المُعامَلاتِ المَبنيَّةِ على الغَرَرِ والقِمارِ بِأيِّ لَونٍ كانَت وبِأيِّ اسمٍ سُمِّيَت؛ فإنَّ الحَقائِقَ لا تَتَغَيَّرُ بِاختِلافِ الصُّوَرِ ولا بِالأسماءِ المُزخَرَفةِ، وفيما أباحَ اللهُ لَنا مِنَ البَيعِ والشِّراءِ والتَّأجيرِ وغَيرِ ذلك مِنَ المُعامَلاتِ فيه غِنًى عَن هذه المُعامَلاتِ المُحَرَّمةِ). ((فتاوى نور على الدرب)) (16/2). ؛ وذلك لأنَّ عَمَليَّةَ اليانَصيبِ تَدخُلُ في القِمارِ؛ لأنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنَ المُساهِمينَ فيها إمَّا أن يَغنَمَ النَّصيبَ كُلَّه، أو يَغرَمَ ما دَفعَه، وهذا هو ضابطُ القِمارِ المُحَرَّمِ [1189] يُنظر: ((قرارات المجمع الفقهي الإسلامي)) (ص 335) قرار رَقْم: 81 (7/14). .

انظر أيضا: