الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: أن يَكونَ عَدَدُ الرَّميِ مَعلومًا


يُشتَرَطُ في المُناضَلةِ أن يَكونَ عَدَدُ الرَّميِ مَعلومًا، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [1208] ((التاج والإكليل)) للمواق (4/610) و(4/611). ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/466). ، والشَّافِعيَّةِ [1209] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 325)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/405)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/269). ، والحَنابِلةِ [1210]  ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/282)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيبانى (3/714). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ عَدَمَ مَعرِفةِ العَدَدِ يُؤَدِّي إلى الخِلافِ [1211] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/474). .
ثانيًا: ليَكونَ غايةُ رَميِهما فيه مُنتَهيًا إليه [1212] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/201). .

انظر أيضا: