الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: استِواؤُهما في عَدَدِ الرَّميِ والإصابةِ


يُشتَرَطُ استِواءُ المُتَناضِلَينِ في عَدَدِ الرَّميِ والإصابةِ [1218] فلا يَجوزُ أن تَكونَ إصابةُ أحَدِهما خَمسةً مِن عِشرينَ، وإصابةُ الآخَرِ عَشَرةً مِن عِشرينَ؛ لِما فيه مِنَ التَّفاضُلِ وعَدَمِ التَّساوي. ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [1219] ((المهذب)) للشيرازي (2/285)، ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (7/448)، ((كفاية النبيه)) لابن الرفعة (11/366). ، والحَنابِلةِ [1220] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/465)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/56). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ مَوضوعَها على المُساواةِ، فاعتُبِرَت كالمُسابَقةِ على الحَيَوانِ [1221] يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/465). .
ثانيًا: لأنَّ المُناضَلةَ إنَّما تُرادُ ليُعرَفَ بها فَضلُ أحَدِهما على الآخَرِ، فكانت مَوضوعةً على التَّساوي [1222] يُنظر: ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (7/448). .

انظر أيضا: