الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: حُكمُ المُناضَلةِ بَينَ فريقَينِ


تَجوزُ المُناضَلةُ بَينَ فريقَينِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [1250] ((النوادر والزيادات)) لابن أبي زيد القيرواني (3/439)، ((الجامع لمسائل المدونة)) للصقلي (6/263)، ((المختصر الفقهي)) لابن عرفة (3/180). ، والشَّافِعيَّةِ [1251] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (12/194)، ((روضة الطالبين)) للنووي (10/363). ، والحَنابِلةِ [1252] ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (7/192)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/97)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/54). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن سَلَمةَ بنِ الأكوَعِ رَضيَ اللهُ عنه قال: ((مَرَّ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم على نَفرٍ مِن أسلمَ ينتَضِلون، فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ارُموا بَني إسماعيلَ؛ فإنَّ أباكُم كان راميًا، ارموا وأنا مَعَ بَني فُلانٍ. قال: فأمسَكَ أحَدُ الفريقَينِ بأيديهم، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ما لَكم لا تَرمونَ؟ قالوا: كيف نَرمي، وأنتَ مَعَهم؟! فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ارموا؛ فأنا مَعَكُم كُلِّكُم)) [1253] أخرجه البخاري (2899). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
الحَديثُ فيه دَلالةٌ على أنَّهم كانوا فريقَينِ مُتَناضِلَينِ [1254] يُنظر: ((تكملة المجموع)) للمطيعي (15/184). .
ثانيًا: أنَّ المَقصودَ مِنَ النِّضالِ التَّحريضُ على الاستِعدادِ للحَربِ، وهو بَينَ الفِرَقِ أشَدُّ تَحريضًا وأكثَرُ اجتِهادًا [1255] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/243) ((تكملة المجموع)) للمطيعي (15/184). .
ثالثًا: لأنَّه كما تَجوزُ المُناضَلةُ بَينَ اثنَينِ تَجوزُ بَينَ فريقَينِ؛ لأنَّ المَقصودَ مَعرِفةُ الحِذقِ، وهذا يَحصُلُ في الجَماعَتَينِ [1256] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/480)، ((روضة الطالبين)) للنووي (10/363). .

انظر أيضا: