الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: كَيفيَّةُ تَوزيعِ المالِ على الفريقِ الغالِبِ


اختَلَف الفُقَهاءُ في كَيفيَّةِ تَوزيعِ المالِ الذي بُذِلَ للمُناضَلةِ على الفريقِ الغالِبِ، على قَولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: إذا غَلَبَ أحَدُ الفريقَينِ يُقسَمُ بَينَهمُ المالُ بالسَّويَّةِ مَن أصابَ ومَن أخطَأ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ -في الأصَحِّ- [1289] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/408) ((مغني المحتاج)) للشربيني (6/177). ، والحَنابِلةِ [1290] ((الكافي)) لابن قدامة (2/195)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/57). ؛ وذلك لأنَّهم كشَخصٍ واحِدٍ، كما أنَّ المَنضولينَ يَغرَمونَ بالسَّويَّةِ [1291] يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/408).
القَولُ الثَّاني: يُقسَمُ المالُ بحَسَبِ الإصابةِ، وهو قَولٌ للشَّافِعيَّةِ [1292] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/408) ((مغني المحتاج)) للشربيني (6/177). ، ووَجهٌ للحَنابِلةِ [1293] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/57). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/480). اختاره ابنُ القَيِّمِ [1294] قال ابنُ القَيِّمِ: (وأمَّا الحِزبُ الآخَرُ ففي كَيفيَّةِ اقتِسامِهم له وَجهانِ؛ أحَدُهما: يَقتَسِمونَه بالتَّسويةِ مَن أصابَ مِنهم ومَن أخطَأ، كما أنَّه على الحِزبِ المَغلوبِ بالسَّويَّةِ، فيَكونُ للغالِبِ بالسَّويَّةِ، وهذا قَولُ أصحابِ الشَّافِعيِّ. والثَّاني: يُقَسَّمُ بَينَهم على قدرِ الإصابةِ، ومَن لَم يُصِبْ مِنهم فلا شَيءَ له؛ لأنَّ استِحقاقَه بالإصابةِ، فكان على قَدرِها، واختَصَّ بمَن وُجِدَت فيه بخِلافِ المَسبوقينَ؛ فإنَّه وجَبَ عليهم لالتِزامِهم له، وقدِ استَوَوا في الالتِزامِ، وهؤلاء استَحَقُّوه بالإصابةِ، وقد تَفاوتوا فيها، وهذا الوَجهُ أظهَرُ، واللهُ أعلَمُ). ((الفروسية)) (ص: 313). ؛ وذلك لأنَّ استِحقاقَه بالإصابةِ، فكان على قَدْرِها [1295] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/480) ((مغني المحتاج)) للشربيني (6/177). .

انظر أيضا: