الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: اشتِراطُ أن تَكونَ المُناضَلةُ بإذنِ المُتَناضِلَينِ


يُشتَرَطُ للمُناضَلةِ بَينَ فريقَينِ أن تَكونَ بإذن المُتَناضِلَينِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [1257] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/243). ويُنظر: ((تكملة المجموع)) للمطيعي (15/186). ، والحَنابِلةِ [1258] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/282)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/54). ؛ وذلك لأنَّه عَقدُ مُعاوَضةٍ مُتَرَدِّدٌ بَينَ الإجارةِ والجَعالةِ، وكُلُّ واحِدٍ مِنهما لا يَصِحُّ إلَّا بإذنٍ واختيارٍ [1259] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/243) ((تكملة المجموع)) للمطيعي (15/186). .

انظر أيضا: