الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: إذا عَرَضَ عارِضٌ للسَّهمِ ومَعَ ذلك أصابَ الهَدَفَ


إذا عَرَضَ عارِضٌ للسَّهمِ ومَعَ ذلك أصابَ الهَدَفَ، يُحتَسَبُ له، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [1309] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/408)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/270). ، ووَجهٌ للحَنابِلةِ [1310]  ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/468)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/99). ، وهو اختيارُ ابنِ القَيِّمِ [1311] قال ابنُ القَيِّمِ: (وكُلُّ رَميةٍ فسَدَت لفسادِ القَبضِ أوِ النَّظَرِ أوِ العَقدِ أوِ الجَذبِ أوِ الإطلاقِ، حُسِبَت عليه مِن رَشقِه، وإن فسَدَت لعارِضٍ لا يُنسَبُ إلى تَقصيرِه، نَحوُ كَسرِ القَوسِ وانقِطاعِ الوَتَرِ وهُبوبِ الرِّيحِ عاصِفةً، وعُروضِ ظُلمةٍ شَديدةٍ، ونَحوِ ذلك؛ حُسِب له إن أصابَ، وإن أخطَأ لَم يُحسَبْ عليه، وأبعَدَ مَن قال مِنَ الأصحابِ: إنَّه يُحتَسَبُ عليه، وهو غَلَطٌ، وأبعَدُ مِنه مَن قال مِن أصحابِ الشَّافِعيِّ: لا يُحتَسَبُ له مَعَ الإصابةِ؛ إذ مَعلومٌ أنَّ الإصابةَ مَعَ التَّنكيدِ مِن جَودةِ الرَّميِ وفَضلِ الحِذقِ). ((الفروسية)) (ص: 356). ؛ وذلك لأنَّ الإصابةَ مَعَ العارِضِ تَدُلُّ على جَودةِ الرَّميِ وقوَّةِ السَّاعِدِ [1312] يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/408). .








انظر أيضا: