الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الأوَّلُ: مَوتُ أحَدِ المَركوبَينِ في السِّباقِ


يَنفسِخُ عَقدُ السِّباقِ بمَوتِ أحَدِ المَركوبَينِ، نَصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ [1313] ((مغني المحتاج)) للشربيني (6/179). ويُنظر: ((تكملة المجموع)) للمطيعي (15/159). ، والحَنابِلةُ [1314] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/95). ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لأبي الفرج شمس الدين ابن قدامة (11/142). ، وهو اختيارُ ابنِ القَيِّمِ [1315] قال ابنُ القَيِّمِ: (فإن ماتَ أحَدُ المُتَعاقِدَينِ فإنْ قُلْنا: هيَ عَقدٌ جائِزٌ، انفسَخَت بمَوتِه قياسًا على سائِرِ العُقودِ الجائِزةِ مِنَ الوَكالةِ والشَّرِكةِ والمُضارَبةِ ونَحوِها). ((الفروسية)) (ص: 353-354). وقال في بَيانِ أنَّ عَقدَ المُسابَقةِ جائِزٌ: (أنَّه عَقدٌ جائِزٌ لكُلٍّ مِنهما فَسخُه قَبلَ الشُّروعِ في العَمَلِ، بخِلافِ الإجارةِ). ((الفروسية)) (ص: 286). ؛ وذلك لأنَّ العَقدَ تَعَلَّقَ بعَينِ المَركوبِ فانفسَخَ بمَوتِه، كما لَو تَلِفَ المَعقودُ عليه في الإجارةِ [1316] يُنظر: ((الشرح الكبير)) لأبي الفرج شمس الدين ابن قدامة (11/142). .

انظر أيضا: