الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الثَّالثُ: مَوتُ أحَدِ الرَّاميَينِ في المُناضَلةِ


تَنفسِخُ المُناضَلةُ بمَوتِ أحَدِ الرَّاميَينِ، نَصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ [1322] ((مغني المحتاج)) للشربيني (6/179). ويُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (2/292). ، والحَنابِلةُ [1323] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/95)، ((الشرح الكبير)) لأبي الفرج شمس الدين ابن قدامة (11/142). ، وابن القَيِّمِ [1324] قال ابنُ القَيِّمِ: (فإن ماتَ أحَدُ المُتَعاقِدَينِ فإنْ قُلْنا: هيَ عَقدٌ جائِزٌ، انفسَخَت بمَوتِه قياسًا على سائِرِ العُقودِ الجائِزةِ مِنَ الوَكالةِ والشَّرِكةِ والمُضارَبةِ ونَحوِها، وإن قُلْنا: هيَ عَقدٌ لازِمٌ، لَم تَنفسِخْ بمَوتِ الرَّاكِبَينِ ولا تَلَفِ أحَدِ القَوسَينِ، وانفسَخَت بمَوتِ أحَدِ المَركوبَينِ والرَّاميَينِ، والفَرقُ بَينَهما: أنَّ العَقدَ تعَلَّقَ بعَينِ المَركوبِ والرَّامي، فانفسَخَ بتَلَفِه كما لَو تَلِفَ المَعقودُ عليه في الإجازةِ، بخِلافِ مَوتِ الرَّاكِبِ وتَلَفِ القَوسِ، فإنَّه غَيرُ المَعقودِ عليه، فلَم يَنفسِخِ العَقدُ بتَلَفِه، كَمَوتِ أحَدِ المُتَبايِعَينِ؛ ولهذا يَجوزُ إبدالُ القَوسِ والرَّاكِبِ، ولا يَجوزُ إبدالُ الفَرَسِ والرَّامي؛ فعَلى هذا يَقومُ وارِثُ المَيِّتِ مَقامَه، كما لَوِ استَأجَرَ شَيئًا ثُمَّ ماتَ فإن لَم يَكُنْ له وارِثٌ أقامَ الحاكِمُ مَقامَه مِن تَرِكتِه كما لَو أجَّرَ نَفسَه لعَمَلٍ مَعلومٍ ثُمَّ مات). ((الفروسية)) (ص: 297). وقال في بَيانِ أنَّ عَقدَ المُسابَقةِ جائِزٌ: (أنَّه عَقدٌ جائِزٌ لكُلٍّ مِنهما فَسخُه قَبلَ الشُّروعِ في العَمَلِ، بخِلافِ الإجارةِ). ((الفروسية)) (ص: 286). ؛ وذلك لأنَّ العَقدَ تَعَلَّقَ بعَينِ الرَّامي فانفسَخَ بمَوتِه، كما لَو تَلِفَ المَعقودُ عليه في الإجارةِ [1325] يُنظر: ((الشرح الكبير)) لأبي الفرج شمس الدين ابن قدامة (11/142). .





انظر أيضا: