الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الثَّاني: غَصبُ العَقارِ


يُتصَوَّرُ الغَصبُ في العَقارِ [1370]  كالأراضي، والأشجارِ، والبُيوتِ. ، ويجِبُ ضَمانُه على غاصِبِه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ [1371] قال ابنُ قُدامةَ: (يُتَصَوَّرُ غَصبُ العَقارِ مِنَ الأراضي والدُّورِ، ويَجِبُ ضَمانُها على غاصِبِها. هذا ظاهِرُ مَذهَبِ أحمَدَ، وهو المَنصوصُ عن أصحابِه، وبه قال مالِكٌ والشَّافِعيُّ ومُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ). ((المغني)) (5/179). : المالِكيَّةِ [1372] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/247)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/443). ، والشَّافِعيَّةِ [1373] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/250)، ((روضة الطالبين)) للنووي (5/8). ويُنظر: ((التهذيب)) للبغوي (4/320). ، والحَنابِلةِ [1374] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/296)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/77). ، وهو قَولُ محمَّدٍ وزُفَرَ مِنَ الحَنَفيَّةِ [1375] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/224). .
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن سَعيدِ بنِ زَيدٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: أشهَدُ لَسَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: ((مَن أخَذَ شِبرًا مِنَ الأرضِ ظُلمًا فإنَّه يُطَوَّقُه يَومَ القيامةِ مِن سَبعِ أَرَضينَ)) [1376] أخرجه البخاري (3198) واللفظ له، ومسلم (1610). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَيَّنَ أنَّ الأرضَ تُغصَبُ ويَقَعُ فيها الظُّلمُ [1377] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (5/180). .
ثانيًا: أنَّ يَدَ الغاصِبِ على العَقارِ مِثلُ كَونِ يَدِه على ما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ [1378] يُنظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (2/317). .
ثالثًا: لأنَّه يُمكِنُ الاستيلاءُ على العَقارِ على وَجهٍ يَحولُ بَينَه وبَينَ مالِكِه، مِثلُ أن يَسكُنَ الدَّارَ ويَمنَعَ مالِكَها مِن دُخولِها، فأشبَهَ ما لَو أخَذَ الدَّابَّةَ والمَتاعَ [1379] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (5/180). .





انظر أيضا: