الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: ضَمانُ المَغصوبِ بقيمَتِه إن لَم يَكُنْ له مِثلٌ


مَن غَصَبَ شَيئًا فتَلِفَ في يَدِه ولَم يَكُنْ له مِثلٌ، فعليه ضَمانُ قيمَتِه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1398] ((المبسوط)) للسرخسي (11/43). ويُنظر: ((اللباب)) للميداني (2/188). ، والمالِكيَّةِ [1399] ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/318)، ((منح الجليل)) لعليش (7/98). ويُنظر: ((إرشاد السالك)) لشهاب الدين المالكي (1/102). ، والشَّافِعيَّةِ [1400] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/20، 28)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/245). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/505). ، والحَنابِلةِ [1401] ((الإقناع)) للحجاوي (2/350). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن أعتَقَ شِركًا له في عَبدٍ، فكانَ له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ العَبدِ؛ قُوِّمَ العَبدُ عليه قيمةَ عَدلٍ، فأعطى شُرَكاءَه حِصَصَهم، وعَتَقَ عليه العَبدُ، وإلَّا فقدَ عَتَقَ مِنه ما عَتَقَ)) [1402] أخرجه البخاري (2522). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه أمَرَ بالتَّقويمِ في حِصَّةِ الشَّريكِ؛ لأنَّها مُتلَفةٌ بالعِتقِ، ولَم يَأمُرْ بالمِثْلِ [1403] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/108). .
ثانيًا: لأنَّ الذي لا مِثْلَ له تَختَلِفُ صِفاتُه ولا تَتَساوى أجزاؤُه، فالقيمةُ فيه أعدَلُ وأقرَبُ؛ فكانَت أَولى [1404] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/108). .

انظر أيضا: