الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: وَقتُ ضَمانِ القِيميِّ


المُعتَبَرُ في ضَمانِ القِيميِّ قِيمتُه يَومَ غَصبِه، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [1411] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/223)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/125). ، والمالِكيَّةِ [1412] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/443)، ((منح الجليل)) لعليش (7/80). ، وروايةٌ عن أحمدَ [1413]  ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/115). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الضَّمانَ مُتَرَتِّبٌ على الأخذِ، فأفادَ أنَّه سَبَبٌ للضَّمانِ؛ فيُقَيَّدُ بوَقتِه [1414] يُنظر: ((منح الجليل)) لعليش (7/80). .
ثانيًا: لأنَّ الضَّمانَ يَجِبُ بالغَصبِ، ووَقتُ ثُبوتِ الحُكمِ وقتُ وُجودِ سَبَبِه، فتُعتَبَرُ قيمةُ المَغصوبِ يَوم الغَصبِ [1415] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/151). .

انظر أيضا: