الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الأولى: ضَمانُ جِلدِ المَيتةِ المَغصوبِ إذا لَم يُدبَغْ


لا يَضمَنُ الغاصِبُ جِلدَ المَيتةِ إذا لَم يُدبَغْ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [1416] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/236)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/141). ، والشَّافِعيَّةِ [1417] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/310)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 149). ، والحَنابِلةِ [1418] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/93، 94)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/6). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ ما حَرُمَ الانتِفاعُ به لَم يَجِبْ ضَمانُه، كالمَيتةِ والدَّمِ [1419] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (5/223)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/147). .
ثانيًا: لأنَّ المَيتةَ والدَّمَ لَيسا بمالٍ في الأديانِ كُلِّها [1420] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/147). .

انظر أيضا: